الحر العاملي

338

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن معروف ، عن عبد الله يعنى ابن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه . أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شئ من العضو الذي يجب غسله أو مسحه ، أو على الاستحباب لما مر ، ذكره جماعة من علمائنا . 50 - باس استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع وعدم جواز استقلال ذلك 1275 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال . قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إنشاء الله . 2 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء . 3 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا ، عن محمد ابن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مأتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره . وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي

--> الباب 50 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 38 ( حكم الجنابة ) صا ج 1 ص 60 كان هذا والحديث الثاني والخامس تتحد مع ما يأتي في 5 ر 32 من الجنابة ( 2 ) يب ج 1 ص 38 ( 3 ) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60 - الفقيه ج 1 ص 12 ( مقدار الماء للوضوء ) المعاني ص 73